أحمد بن عبد الرزاق الدويش
301
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز نكاح المسلم للكتابية وللكافرة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9347 ) س 1 : لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني ، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون ، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد ، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة ، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان ؟ ج 1 : تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك ، واترك المذكورة ؛ لأنها تابعة لوالديها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10952 ) س : أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي :